المادة 1
الغي المرسوم رقم 54 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس صلاحية المجالس البلدية
مرسوم رقم 824 23/01/1941
مرسوم رقم 824 تاريخ 23/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3857 تاريخ 01/02/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 824 الصادر في 23 كانون ثاني سنة 1941
الغي المرسوم رقم 54 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس صلاحية المجالس البلدية
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة