Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 824 23/01/1941

الغاء المرسوم رقم 54 تاريخ 26-1-1937 (منح مختار وهيئة اختيارية صلاحية المجالس البلدية).

مرسوم رقم 824 تاريخ 23/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3857 تاريخ 01/02/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
824
التاريخ
23/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3857, 01/02/1941, ص. 7856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 824 تاريخ 23/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 824 الصادر في 23 كانون ثاني سنة 1941

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 54 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس صلاحية المجالس البلدية

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941