Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 822 22/01/1941

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 822 تاريخ 22/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3857 تاريخ 01/02/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
822
التاريخ
22/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3857, 01/02/1941, ص. 7857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 822 تاريخ 22/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 822 الصادر في 22 كانون ثاني سنة 1941 احيل الى المجلس العدلي المختلط احمد مصطفى الارناؤط ورفقاؤه سواء أكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا لانهم ارتكبوا بتاريخ 21 كانون الثاني سنة 1941 جريمة قتل احد القضاة عن سابق تصور وتصميم وذلك لاجل ما اجراه بحكم الوظيفة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941