المادة 1
مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفاتر شروط "القاديشا" قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسميا مقطوعا 2- مبلغ ستون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي
مرسوم رقم 906 10/03/1941
مرسوم رقم 906 تاريخ 10/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3869 تاريخ 15/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفاتر شروط "القاديشا" قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسميا مقطوعا 2- مبلغ ستون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي
مادة 2: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 10 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة