Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 906 10/03/1941

تعديل اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية في "القاديشا"

مرسوم رقم 906 تاريخ 10/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3869 تاريخ 15/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
906
التاريخ
10/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3869, 15/03/1941, ص. 8053-8054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 906 تاريخ 10/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفاتر شروط "القاديشا" قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- ماية وخمسون غرشا لبنانيا رسميا مقطوعا 2- مبلغ ستون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخط الجوي

المادة 2

مادة 2: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941