Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 930 25/03/1941

تصديق موازنة مصلحة مياه رشعين في طرابلس والاسكلة لسنة 1941

مرسوم رقم 930 تاريخ 25/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
930
التاريخ
25/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3873, 29/03/1941, ص. 8122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 930 تاريخ 25/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت موازنة مصلحة مياه رشعين في طرابلس والاسكله لسنة 1941 وفقا للاحكام التالية

المادة 2

مادة 2: يبلغ مجموع الواردات المعادل لمجموع المصارفات مبلغ (79150) ليرة لبنانية وفاقا للجدولين المربوطين

المادة 3

مادة 3: كلفت لجنة مياه رشعين بتأمين جباية الورادات وباجراء المصارفات وفاقا للتعليمات التي لديها اوالتي ستبلغ لها

المادة 4

مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 25 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941