المادة 1
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة مياه رشعين في طرابلس والاسكله لسنة 1941 وفقا للاحكام التالية
مرسوم رقم 930 25/03/1941
مرسوم رقم 930 تاريخ 25/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت موازنة مصلحة مياه رشعين في طرابلس والاسكله لسنة 1941 وفقا للاحكام التالية
مادة 2: يبلغ مجموع الواردات المعادل لمجموع المصارفات مبلغ (79150) ليرة لبنانية وفاقا للجدولين المربوطين
مادة 3: كلفت لجنة مياه رشعين بتأمين جباية الورادات وباجراء المصارفات وفاقا للتعليمات التي لديها اوالتي ستبلغ لها
مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 25 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة