المادة 1
مادة 1: الغي, فيما يختص بمدربي الاشغال العامة, التحفظ الوارد في المادة 3 من الفقرة 2 من القرار عدد 2640 تاريخ 9 تموز سنة 1925
مرسوم رقم 928 20/03/1941
مرسوم رقم 928 تاريخ 20/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة