المادة 1
مادة 1: يرخص لبلدية الشوير باستيفاء الزيادة (الشرفية) الناتجة عن اعمال توسيع وتزفيت بولفار يافت في ضهور الشوير
مرسوم رقم 919 17/03/1941
مرسوم رقم 919 تاريخ 17/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3871 تاريخ 22/03/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص لبلدية الشوير باستيفاء الزيادة (الشرفية) الناتجة عن اعمال توسيع وتزفيت بولفار يافت في ضهور الشوير
مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل من السادة: حاكم صلح المتن رئيس فريد ابو شعر مندوب مديرية الداخلية عضو المهندس فؤاد حكيم مندوب مديرية الاشغال العامة ً المهندس سبع سعدالله سماحه ــــ ً الياس بعقليني ــــ ً
مادة 3: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 17 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة