Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 919 17/03/1941

يرخص لبلدية الشوير استيفاء الزيادة (الشرفية) الناتجة عن اعمال توسيع وتزفيت بولفار يافت في ضهور الشوير

مرسوم رقم 919 تاريخ 17/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3871 تاريخ 22/03/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
919
التاريخ
17/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3871, 22/03/1941, ص. 8085
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 919 تاريخ 17/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لبلدية الشوير باستيفاء الزيادة (الشرفية) الناتجة عن اعمال توسيع وتزفيت بولفار يافت في ضهور الشوير

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل من السادة: حاكم صلح المتن رئيس فريد ابو شعر مندوب مديرية الداخلية عضو المهندس فؤاد حكيم مندوب مديرية الاشغال العامة ً المهندس سبع سعدالله سماحه ــــ ً الياس بعقليني ــــ ً

المادة 3

مادة 3: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 17 اذار سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941