Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17071 28/08/1957

رفع القنصلية الفخرية في جامايكا الى قنصلية فخرية عامة

مرسوم رقم 17071 تاريخ 28/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17071
التاريخ
28/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 39, 04/09/1957, ص. 912
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17071 تاريخ 28/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في جامايكا الى قنصلية فخرية عامة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957