المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في جامايكا الى قنصلية فخرية عامة
مرسوم رقم 17071 28/08/1957
مرسوم رقم 17071 تاريخ 28/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 04/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في جامايكا الى قنصلية فخرية عامة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة