Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17078 04/09/1957

احداث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية البرجين قضاء (الشوف )

مرسوم رقم 17078 تاريخ 04/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17078
التاريخ
04/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/09/1957, ص. 913
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17078 تاريخ 04/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية البرجين (قضاء الشوف ) (Al-Bourjain)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957