المادة 1
المادة الاولى: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 463 , 722 , 723 , 18 في منطقة حوش حالا البقاع وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/954 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 17097 05/09/1957
مرسوم رقم 17097 تاريخ 05/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 463 , 722 , 723 , 18 في منطقة حوش حالا البقاع وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/954 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة