Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17097 05/09/1957

اجراء ضم وفرز عقارات في البقاع واعتبار الأشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز من المنافع العامة

مرسوم رقم 17097 تاريخ 05/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/09/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17097
التاريخ
05/09/1957
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/09/1957, ص. 833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17097 تاريخ 05/09/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام 463 , 722 , 723 , 18 في منطقة حوش حالا البقاع وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/954 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957