Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6393 16/09/1954

انشاء وزارة جديدة باسم "وزارة التصميم العام" وتعيين حضرة السيد سامي الصلح وزيرا لها

مرسوم رقم 6393 تاريخ 16/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6393
التاريخ
16/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 39, 22/09/1954, ص. 721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6393 تاريخ 16/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت وزارة جديدة باسم "وزارة التصميم العام" تنظم وتحدد ملاكاتها وصلاحياتها فيما بعد وفقا للاصول المرعية.

المادة 2

مادة 2: عين حضرة السيد سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير للتصميم العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954