المادة 1
مادة 1: انشئت وزارة جديدة باسم "وزارة التصميم العام" تنظم وتحدد ملاكاتها وصلاحياتها فيما بعد وفقا للاصول المرعية.
مرسوم رقم 6393 16/09/1954
مرسوم رقم 6393 تاريخ 16/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 22/09/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت وزارة جديدة باسم "وزارة التصميم العام" تنظم وتحدد ملاكاتها وصلاحياتها فيما بعد وفقا للاصول المرعية.
مادة 2: عين حضرة السيد سامي الصلح رئيس مجلس الوزراء وزير للتصميم العام.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة