Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6318 15/09/1954

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في بعض المناطق في قضاء جزين

مرسوم رقم 6318 تاريخ 15/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 29/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6318
التاريخ
15/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 40, 29/09/1954, ص. 625
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6318 تاريخ 15/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6318 الصادر بتاريخ 15 ايلول سنة 1954, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1954 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جزين: جزين, وادي جزين, عزيبة, بكاسين, مشموشه. - يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح اعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة بالمادة السابقة وكذلك في المناطق المجاورة لها. - يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954