المادة 1
مادة 1: ينشأ في محافظة الجنوب (قائمقامية صور) طبابة منطبقة مركزها في علما الشعب .
مرسوم رقم 6313 15/09/1954
مرسوم رقم 6313 تاريخ 15/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 29/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في محافظة الجنوب (قائمقامية صور) طبابة منطبقة مركزها في علما الشعب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة