المادة 1
مادة 1: تخضع مؤسسات التعليم الفني بصورة عامة والمؤسسات الرسمية التالية التي ارصدت لها اعتمادات في موازنة الدولة العامة لادارة المدير السيد موريس زوين: مدرسة الصنائع والفنون المدرسة الزراعية المدارس المهنية
مرسوم رقم 6897 18/09/1946
مرسوم رقم 6897 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع مؤسسات التعليم الفني بصورة عامة والمؤسسات الرسمية التالية التي ارصدت لها اعتمادات في موازنة الدولة العامة لادارة المدير السيد موريس زوين: مدرسة الصنائع والفنون المدرسة الزراعية المدارس المهنية
مادة 2: يتولى السيد موريس زوين بالاضافة الى اعماله هذه درس الشؤون التالية: 1- نشر التعليم الصناعي والمهني وتنظيمه بالطرق الفنية الحديثة 2- العمل على تحصيص منح دراسية لمتابعة التعليم المهني في لبنان وخارجه 3- العمل على اقامة معارض صناعية وفنية وتشجيعها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة