Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6897 18/09/1946

اخضاع مؤسسات التعليم الفني لادارة مدير مدرسة الصنائع والفنون

مرسوم رقم 6897 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6897
التاريخ
18/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/1946, ص. 976-977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6897 تاريخ 18/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مؤسسات التعليم الفني بصورة عامة والمؤسسات الرسمية التالية التي ارصدت لها اعتمادات في موازنة الدولة العامة لادارة المدير السيد موريس زوين: مدرسة الصنائع والفنون المدرسة الزراعية المدارس المهنية

المادة 2

مادة 2: يتولى السيد موريس زوين بالاضافة الى اعماله هذه درس الشؤون التالية: 1- نشر التعليم الصناعي والمهني وتنظيمه بالطرق الفنية الحديثة 2- العمل على تحصيص منح دراسية لمتابعة التعليم المهني في لبنان وخارجه 3- العمل على اقامة معارض صناعية وفنية وتشجيعها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946