المادة 1
مادة 1: تلحق مصلحة الهاتف بوزارة البريد والبرق
مرسوم رقم 6885 18/09/1946
مرسوم رقم 6885 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلحق مصلحة الهاتف بوزارة البريد والبرق
مادة 2: يكلف موقتا السيد شارل جلخ, رئيس مصلحة الشؤون الخارجية في وزارة البريد والبرق, بادارة مصلحة الهاتف ريثما يتم تنظيمها بصورة نهائية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: يوسف الهراوي
نصوص ذات صلة