المادة 1
مادة 1: فصلت قرى التليل - المزيحمة - المصلا وعمار البيكات من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في حلبا.
مرسوم رقم 6910 18/09/1946
مرسوم رقم 6910 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فصلت قرى التليل - المزيحمة - المصلا وعمار البيكات من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في حلبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة