Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6910 18/09/1946

الحاق قرى بمنطقة صلاحية قاضي صلح حلبا

مرسوم رقم 6910 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6910
التاريخ
18/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/1946, ص. 974-975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6910 تاريخ 18/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرى التليل - المزيحمة - المصلا وعمار البيكات من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في حلبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946