المادة 1
مادة 1: انشئت نيابة قنصلية لبنانية فخريت في مدينة "كمبينا جراندي" البرازيل, تشمل صلاحياتها ولاية "باريبا"
مرسوم رقم 5903 19/09/1951
مرسوم رقم 5903 تاريخ 19/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت نيابة قنصلية لبنانية فخريت في مدينة "كمبينا جراندي" البرازيل, تشمل صلاحياتها ولاية "باريبا"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة