المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة روساريو" عاصمة ولاية سنتافه" تشمل صلاحياتها جميع ولاية سنتافه, في الارجنتين.
مرسوم رقم 5902 19/09/1951
مرسوم رقم 5902 تاريخ 19/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة روساريو" عاصمة ولاية سنتافه" تشمل صلاحياتها جميع ولاية سنتافه, في الارجنتين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة