Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5902 19/09/1951

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة "روساريو" عاصمة ولاية سنتافه (الارجنتين)

مرسوم رقم 5902 تاريخ 19/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5902
التاريخ
19/09/1951
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1951, ص. 552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5902 تاريخ 19/09/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة روساريو" عاصمة ولاية سنتافه" تشمل صلاحياتها جميع ولاية سنتافه, في الارجنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951