Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5899 19/09/1951

تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون التقاعد (مرسوم اشتراعي رقم 338 تاريخ 1-3-1943)

مرسوم رقم 5899 تاريخ 19/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 26/09/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5899
التاريخ
19/09/1951
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/1951, ص. 472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5899 تاريخ 19/09/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 على الوجه التالي: - وزير المالية او من ينتدبه رئيسا - المدير العام للوزارة التي ينتسب اليها الموظف اعضاء - مفتش مالي يعينه وزير المالية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951