المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي في البناء المشيد على العقار رقم 186 من منطقة حلبا العقارية الجارية ملكيته على اسم الدولة اللبنانية وزارة الصحة والشؤون- الاجتماعية, وتتم على البناء التعديلات اللازمة لجعله يؤمن الخدمات المنوطة بالمراكز الصحية.
مرسوم رقم 5269 20/09/1988
مرسوم رقم 5269 تاريخ 20/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 29/09/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز صحي في البناء المشيد على العقار رقم 186 من منطقة حلبا العقارية الجارية ملكيته على اسم الدولة اللبنانية وزارة الصحة والشؤون- الاجتماعية, وتتم على البناء التعديلات اللازمة لجعله يؤمن الخدمات المنوطة بالمراكز الصحية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 1988 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة