المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع المبنجسة في منطقة وادي عين الدرافيل
مرسوم رقم 423 29/10/1941
مرسوم رقم 423 تاريخ 29/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3937 تاريخ 08/11/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع المبنجسة في منطقة وادي عين الدرافيل
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكورة اعلاه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق
نصوص ذات صلة