Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 423 29/10/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية, مكونة من مياه ينابيع منطقة وادي عين الدرافيل

مرسوم رقم 423 تاريخ 29/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3937 تاريخ 08/11/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
423
التاريخ
29/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3937, 08/11/1941, ص. 8944
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 423 تاريخ 29/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع المبنجسة في منطقة وادي عين الدرافيل

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941