Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 375 02/10/1941

يقضي باجراء تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن بين جسر نهر الدامور ومصبه

مرسوم رقم 375 تاريخ 02/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3928 تاريخ 08/10/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
375
التاريخ
02/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3928, 08/10/1941, ص. 8823-8824
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 375 تاريخ 02/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 375 الصادر في 2 تشرين اول سنة 1941 يجري تحديد قسم الاملاك العمومية الكائن بين جسر نهر الدامور ومصبه والمبين بالخطوط على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم تجري عمليات التحديد وفقا للشروط المعينة في الفصل الثاني من القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941