Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 356 29/09/1941

افتتاح اعمال المساحة في منطقتين عقاريتين في قضاء بعبدا

مرسوم رقم 356 تاريخ 29/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3927 تاريخ 04/10/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
356
التاريخ
29/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3927, 04/10/1941, ص. 8815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 356 تاريخ 29/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 359 الصادر في 29 ايلول سنة 1941 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 كانون الاول سنة 1941 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا: الهلالية عدد 20 رويسة البلوط عدد 21 يترتب على السلطاتت الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و25 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر. الصادر عن المفوضية العليا, كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941