Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 343 24/09/1941

يتعلق بطريقة دفع الضرائب المقررة المترتبة على جميع الشركات المساهمة

مرسوم رقم 343 تاريخ 24/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3925 تاريخ 27/09/1941. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
343
التاريخ
24/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3925, 27/09/1941, ص. 8792
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 343 تاريخ 24/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي عدد 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 ان الضرائب المقررة المترتبة على جميع الشركات المستثمرة وشركات النفط والمصارف والمصانع وبصورة عامة على الشركات المساهمة لا تجبى بل تدفع قيمة هذه الضرائب من قبل المكلفين اصحاب الشأن الى مراكز اقلام التحصيل سواء كان في بيروت ام في سائر المحافظات

المادة 2

مادة 2: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ

بيروت في 24 ايلول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل أمانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941