Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4 04/12/1941

بشأن تعيين القرى والمساحات المصرح بها لزراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر لموسم 1941-1942 والملحق المختص به

مرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3946 تاريخ 10/12/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4
التاريخ
04/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3946, 10/12/1941, ص. 9058-9067
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 170 تاريخ 27/01/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1941 - 1942 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941