Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 52 26/12/1941

بتوزيع دعاوى اعادة المحاكمة على الغرف المدنية لدى محكمة الاستئناف

مرسوم رقم 52 تاريخ 26/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3955 تاريخ 10/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
52
التاريخ
26/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3955, 10/01/1942, ص. 9202-9203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 52 تاريخ 26/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 52 الصادر في 26 كانون اول سنة 1941 ان دعاوى اعادة المحاكمة توزع على الغرف المدنية لدى محكمة الاستئناف على الوجه الاتي: 1- الغرفة المدنية الاولى: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة العقارية 2- الغرفة المدنية الثانية: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة المدنية الاولى 3- الغرفة العقارية: تنظر بالدعاوى المفصولة من الغرفة المدنية الثانية تتابع الغرف المذكورة رؤية دعاوى اعادة المحاكمة الموجودة لديها قبل صدور هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941