Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 63 26/12/1941

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العلوي

مرسوم رقم 63 تاريخ 26/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3956 تاريخ 14/01/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
63
التاريخ
26/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3956, 14/01/1942, ص. 9223
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 63 تاريخ 26/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 63 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1941 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العلوي الكائن في بلدة سبعل (لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941