Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 200 09/02/1942

بتعيين اعضاء دائمين لسنة 1942 في اللجنة المكلفة باثبات مرض الموظفين المحالين الى التقاعد او بتعويض صرف

مرسوم رقم 200 تاريخ 09/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3966 تاريخ 18/02/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
200
التاريخ
09/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3966, 18/02/1942, ص. 9379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 200 تاريخ 09/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين اعضاء دائمين لسنة 1942 في اللجنة المكلفة باثبات مرض الموظفين المحالين الى التقاعد او بتعويض صرف : السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيس مستشار الصحة والاسعاف العام عضو نقولا زبال, مفتش المالية " الدكتور يوسف فرحات , طبيب مراقب " الدكتور الياس صفير, طبيب الصحة "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942