المادة 1
مادة 1: تشمل طيلة مدة الحرب احكام المواد 40 و41 و42 و43 و44 من قانون الغابات والمتعلقة في نقل حاصلات الغابات وبيعها في جميع منطقة لبنان القديم ويستثنى من ذلك المواد الحرجية المنقولة ضمن منطقة لبنان القديم على ظهر الدواب
مرسوم إشتراعى رقم 144 26/02/1942
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 26/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3970 تاريخ 04/03/1942. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشمل طيلة مدة الحرب احكام المواد 40 و41 و42 و43 و44 من قانون الغابات والمتعلقة في نقل حاصلات الغابات وبيعها في جميع منطقة لبنان القديم ويستثنى من ذلك المواد الحرجية المنقولة ضمن منطقة لبنان القديم على ظهر الدواب
مادة 2: ان احكام المواد 45 و46 و47 من قانون الغابات المختصة في كشف المقاطع تطبق على الاحراج المشاعية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة