All legislation

قانون Law 07/05/1949

تحديد عدد المختارين في بيروت وطرابلس ومنطقة برج حمود والاستغناء عن الهيئات الاختيارية في المدينتين والمنطقة المذكورة

Type
قانون · Law
Date
07/05/1949
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1949, p. 246-247
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: شذوذا عن احكام المادة 3 من قانون المختارين الصادر في 27 ت 2 سنة 1947 يحدد عدد المختارين في كل حي من احياء مدينتي بيروت الممتازة وطرابلس ومنطقة برج حمود وفقا للجدول المربوط بهذا القانون ويستغنى عن الهيئات الاختيارية في المدينتين والمنطقة المار ذكرها ويقوم المختارون بوظائف المجالس الاختيارية الحي عدد المختارين - مدينة طرابلس ـــــــ - ــــــــــــــ الحد عدد المختارين الاشرفية 6 ــــ ــــــــــ الرميل 6 الحدادين 1 المصيطبة 7 النواري 1 المزرعة 7 التبانة 2 رأس بيروت 3 السويقة 1 المدور 6 الحديد 1 المرفأ 2 المهاترة 1 الصيفي 2 التل 2 زقاق البلاط 4 الرمانة 1 دار المريسة 2 الزهرية 2 ميناء الحصن 3 القبة 2 باشوره 5 الاسكلة 2 ـــــــ ـــــــ 53 16 - برج حمود منطقة برج حمود 8

بيروت في 7 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر