Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 356 13/03/1942

باحداث شعبة بريدية في قرية حوش موسى

مرسوم رقم 356 تاريخ 13/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3976 تاريخ 25/03/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
356
التاريخ
13/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3976, 25/03/1942, ص. 9584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 356 تاريخ 13/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حوش موسى وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 16 اذار سنة 1942

المادة 2

مادة 2: تشترك هذه المؤسسة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير البريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942