المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبع المسمى "نبع الخندق"- الكائن في بلدة بعبدا
مرسوم رقم 362 13/03/1942
مرسوم رقم 362 تاريخ 13/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3976 تاريخ 25/03/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبع المسمى "نبع الخندق"- الكائن في بلدة بعبدا
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد
نصوص ذات صلة