Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11219 17/01/1956

اعطاء تعويضات الى الموظفين الاداريين في مديرية الطيران المدني عن ساعات العمل الاضافي

مرسوم رقم 11219 تاريخ 17/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1956. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11219
التاريخ
17/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1956, ص. 64
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11219 تاريخ 17/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الاداريون في مديرية الطيران المدني تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الاحاد والاعياد.

المادة 2

مادة 2: لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى الى الموظفين المذكورين فيما الا اذا كانوا قد كلفوا بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الاحاد والاعياد بموجب مذكرة من مدير الطيران المدني.

المادة 3

مادة 3: يحدد بجزء من 180 من الراتب الشهري التعويض عن كل ساعة اضافية على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظف خلال الشهر الواحد نصف راتبه.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ك2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956