المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم االالبسة التي يحتاج اليها خفراء الجمارك اللبنانية.
مرسوم رقم 11295 24/01/1956
مرسوم رقم 11295 تاريخ 24/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم االالبسة التي يحتاج اليها خفراء الجمارك اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة