Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11295 24/01/1956

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي لتلزيم تقديم البسة خفراء الجمارك

مرسوم رقم 11295 تاريخ 24/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11295
التاريخ
24/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1956, ص. 30-45
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11295 تاريخ 24/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم االالبسة التي يحتاج اليها خفراء الجمارك اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956