Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11262 21/01/1956

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في قضاء صور

مرسوم رقم 11262 تاريخ 21/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11262
التاريخ
21/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1956, ص. 74
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11262 تاريخ 21/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 11262 الصادر بتاريخ 21 كانون 2 سنة 1956, تفتتح اعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من اول نيسان سنة 1956 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء صور: مجدليون, شمع اسكندرونة, ام الرب , حامول الناقورة, ــــــــ لبونه, علما الشعب , جمجيم, طير حرفا, الجبين , شيحين, ام توته, يارين, مزرعة الضهيرة, مروحين. يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر موعد افتتاح اعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية المذكورة في المادة السابقة وكذلك في المناطق المجاورة لها. يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل. ر كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات التحديد المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخافة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956