المادة 1
مادة 1: توضع الابنية التي كانت مخصصة لمؤتمر الاونسكو ومحتوياتها تحت تصرف وزارة التربية الوطنية ريثما يكون تقرر مصيرها
مرسوم رقم 14172 22/01/1949
مرسوم رقم 14172 تاريخ 22/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وموافقة وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع الابنية التي كانت مخصصة لمؤتمر الاونسكو ومحتوياتها تحت تصرف وزارة التربية الوطنية ريثما يكون تقرر مصيرها
مادة 2: يعين وزير التربية الوطنية على هذه الابنية ومحتوياتها محافظا مسؤولا عنها
مادة 3: تقوم وزارة المالية - دائرة اللوازم - باحصاء جميع محتويات هذه الابنية بالاشتراك مع وزارة التربية الوطنية واللجنة المختصة في ادارة الاونسكو
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حسين العويني الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة