المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 14180 22/01/1949
مرسوم رقم 14180 تاريخ 22/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1946
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغا العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة