Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14180 22/01/1949

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين

مرسوم رقم 14180 تاريخ 22/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14180
التاريخ
22/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1949, ص. 26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14180 تاريخ 22/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع صنين في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1946

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغا العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949