Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14181 22/01/1949

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع صنين

مرسوم رقم 14181 تاريخ 22/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14181
التاريخ
22/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1949, ص. 26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14181 تاريخ 22/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع صنين الكائن في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الثاني 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949