المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في واشنطن, والقنصلية العامة في نيويورك, والوفد الدائم لدى هيئة الامم المتحدة فيها بماية وخمسة وسبعين بالمئة.
مرسوم رقم 13529 01/10/1956
مرسوم رقم 13529 تاريخ 01/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في واشنطن, والقنصلية العامة في نيويورك, والوفد الدائم لدى هيئة الامم المتحدة فيها بماية وخمسة وسبعين بالمئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في1 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 697/ر. م. تاريخ 25/9/1956 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج
نصوص ذات صلة