Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 866 15/07/1942

بافتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه

مرسوم رقم 866 تاريخ 15/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4010 تاريخ 22/07/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
866
التاريخ
15/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4010, 22/07/1942, ص. 10109-10110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 866 تاريخ 15/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 866 الصادر في 15 تموز سنة 1942 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع المنبجسة في المحلة المسماة وادي عين الدرافيل في بلدة الناعمه تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942