Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1075 02/09/1942

يقضي بربط المصلحة المائية مباشرة بوزير الاشغال العامة

مرسوم رقم 1075 تاريخ 02/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4025 تاريخ 12/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1075
التاريخ
02/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4025, 12/09/1942, ص. 10296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1075 تاريخ 02/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1075 الصادر في 2 ايلول سنة 1942 تربط المصلحة المائية مباشرة بوزير الاشغال العامة الذي يأخذ الصلاحيات المعطاة لمدير الاشغال العامة بالمرسوم رقم 303/EB تاريخ 12 آذار سنة 1940

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942