المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1075 الصادر في 2 ايلول سنة 1942 تربط المصلحة المائية مباشرة بوزير الاشغال العامة الذي يأخذ الصلاحيات المعطاة لمدير الاشغال العامة بالمرسوم رقم 303/EB تاريخ 12 آذار سنة 1940
مرسوم رقم 1075 02/09/1942
مرسوم رقم 1075 تاريخ 02/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4025 تاريخ 12/09/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1075 الصادر في 2 ايلول سنة 1942 تربط المصلحة المائية مباشرة بوزير الاشغال العامة الذي يأخذ الصلاحيات المعطاة لمدير الاشغال العامة بالمرسوم رقم 303/EB تاريخ 12 آذار سنة 1940
نصوص ذات صلة