Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 14 08/04/1943

تصنيف درجات المديرين الممتازين

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 08/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
14
التاريخ
08/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4076, 14/04/1943, ص. 11027
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 08/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان فئة المديرين الممتازين تشتمل على الدرجات الثلاث الاتية: درجة اولى 350 ل.ل. درجة ثانية 325 ل.ل. درجة ثالثة 300 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حينما تدعو الحاجة

بيروت في 8 نيسان سنة 943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943