المادة 1
مادة 1: ان فئة المديرين الممتازين تشتمل على الدرجات الثلاث الاتية: درجة اولى 350 ل.ل. درجة ثانية 325 ل.ل. درجة ثالثة 300 ل.ل.
مرسوم إشتراعى رقم 14 08/04/1943
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 08/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4076 تاريخ 14/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة