المادة 1
مادة 1: يحظر نقل الانسجة القطنية سواء كانت اصطناعية او طبيعية او ممتزجة من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين على ان مبيعات المفرق التي لا تتجاوز الخمسة اثواب لا تخضع لهذه الرخصة
مرسوم إشتراعى رقم 18 14/04/1943
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 14/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر نقل الانسجة القطنية سواء كانت اصطناعية او طبيعية او ممتزجة من مكان الى اخر حتى داخل المدن والقصبات بدون رخصة تعطى من وزارة التموين على ان مبيعات المفرق التي لا تتجاوز الخمسة اثواب لا تخضع لهذه الرخصة
مادة 2: كل كمية من الانسجة القطنية وكذلك من الانواع المبينة انفا تنقل بدون الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة تصادر اداريا لمصلحة وزارة التموين وفضلا عن ذلك يستهدف المخالفون للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر في 18 حزيران سنة 1942 ويلاحقون وفقا للاصول المبينة في المرسوم المذكور ويتولى اثبات المخالفات الموظفون المحلفون المشار اليهم في المرسوم المذكور وكذلك مأمورو القوة العامة والجمرك والدخولية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ ضمن الصيغ المنصوص عليها في التشريع المرعي الاجراء
بيروت في 14 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت
نصوص ذات صلة