المادة 1
بناء على المرسوم عدد 172 الصادر في 21 نيسان 1943 تتفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين البترون وانفه تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه
مرسوم رقم 172 21/04/1943
مرسوم رقم 172 تاريخ 21/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم عدد 172 الصادر في 21 نيسان 1943 تتفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين البترون وانفه تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه
نصوص ذات صلة