Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 16 13/04/1943

اضافة نص استثنائي الى المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 LE المختصبتعيين المدة التي تصبح فيها القوانين والمراسيم نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 13/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4077 تاريخ 21/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
16
التاريخ
13/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11043
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 (المادة 76: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 13/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف النص الاتي الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1939 في الاحوال الخاصة الموجبة للاسراع يمكن اختصار المدة المعينة في الفقرة الاولى بشرطان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بطريقة من طرق الاعلان غير التي ذكرت في الفقرة المشار اليها

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943