Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 35 21/05/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 341 تاريخ 1-3-1943 المتعلق بقانون الشرطة العام

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
35
التاريخ
21/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4082, 26/05/1943, ص. 11140-11141
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5156 تاريخ 19/02/1946 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 21/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 67 و68 و69 و73 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 341 تاريخ اول اذار سنة 1943 كما يلي: القسم الاول- الشرطيونالمادة 67: يقسم الشرطيون الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الوقت الذي الراتب الشهري الصنف الدرجة قضاؤه في ل.ل. كل صنف ودرجة

متمرن درجة واحدة سنة واحدة 35 الصنف الثالث درجة ثانية ثلاث سنوات 40 درجة اولى " " 45 الصنف الثاني درجة ثانية " " 50 درجة اولى " " 55 الصنف الاول درجة ثانية " " 60 درجة اولى " " 65

' القسم الثاني- المعاونونالمادة 68: يقسم المعاونون الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الصنف الدرجة الوقت الذي الراتب الشهري يجب قضاؤه ل.ل. في كل صنف ودرجة

الصنف الثالث درجة ثانية ثلاث سنوات 55 درجة اولى " " 60 الصنف الثاني درجة ثانية " " 65 درجة اولى " " 70 الصنف الاول درجة واحدة " " 75

'' القسم الثالث - مفتشو الشرطة المادة 69: يقسم مفتشو الشرطة الى اصناف ودرجات حسب الجدول الاتي:

الصنف الدرجة الوقت الذي الراتب الشهري يجب قضاؤه ل.ل. في كل صنف ودرجة

متمرن درجة واحدة سنة واحدة 50 النصف الثالث درجة ثانية ثلاث سنوات 55 درجة اولى " " 60 الصنف الثاني درجة ثانية " " 65 درجة اولى " " 70 الصنف الاول درجة واحدة " " 25

'' القسم الرابع- مفوضو الشرطةالمادة 72: الجدول رقم 2- الملاك الاعلى- - المفوضون العامون

الصنف الدرجة الوقت الذي الراتب يجب قضاؤه الشهري في كل صنف ل.ل. ودرجة

الصنف الثاني الدرجة الثانية 3-5 سنوات 150 الدرجة الاولى 3-5 سنوات 165 الصنف الاول الدرجة الثانية 3-5 سنوات 180 الدرجة الاولى 3-5 سنوات 195

المادة 75: تحذف الفقرة "والصنف الثاني" '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 ايار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943