المادة 1
مادة 1: جعلت تعاونية الموظفين المنشأة بموجب المرسوم رقم 315 المذكور اعلاه في وزارة التموين مصحلة عامة وهي تتمتع والشخصية المدنية وممثلها وزير التموين
مرسوم إشتراعى رقم 33 21/05/1943
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت تعاونية الموظفين المنشأة بموجب المرسوم رقم 315 المذكور اعلاه في وزارة التموين مصحلة عامة وهي تتمتع والشخصية المدنية وممثلها وزير التموين
مادة 2: تعفى تعاونية الموظفين من جميع الضرائب والرسوم والجعالات الحكومية والبلدية
مادة 3: يلغي هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام السابقة في موضوعه وخاصة المرسوم الاشتراعي الصادر في 15 اذار سنة 943 برقم 347. وينشر ويبلغ بالصورة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الصادر في 18 نيسان سنة 1943 برقم 16
بيروت في 21 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب
نصوص ذات صلة