Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 33 21/05/1943

منح الشخصية المدنية لتعاونية الموظفين

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
33
التاريخ
21/05/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4082, 26/05/1943, ص. 11142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 21/05/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت تعاونية الموظفين المنشأة بموجب المرسوم رقم 315 المذكور اعلاه في وزارة التموين مصحلة عامة وهي تتمتع والشخصية المدنية وممثلها وزير التموين

المادة 2

مادة 2: تعفى تعاونية الموظفين من جميع الضرائب والرسوم والجعالات الحكومية والبلدية

المادة 3

مادة 3: يلغي هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام السابقة في موضوعه وخاصة المرسوم الاشتراعي الصادر في 15 اذار سنة 943 برقم 347. وينشر ويبلغ بالصورة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الصادر في 18 نيسان سنة 1943 برقم 16

بيروت في 21 ايار سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943