المادة 1
مادة 1: فصلت قريتا اركي وخزيز عن محكمة النبطية الصلحية والحقتا بمحكمة صيدا الصلحية
مرسوم إشتراعى رقم 34 21/05/1943
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 21/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4082 تاريخ 26/05/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة