Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 428 09/06/1943

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغويب الكائن في بلدة شارون

مرسوم رقم 428 تاريخ 09/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
428
التاريخ
09/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4086, 23/06/1943, ص. 11022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 428 تاريخ 09/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم عدد 428 الصادر بتاريخ 9 حزيران سنة 1943 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الغويب الكائن في بلدة شارون تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943