Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 661 20/07/1943

تحديد ملاك موظفي النقل

مرسوم رقم 661 تاريخ 20/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
661
التاريخ
20/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4091, 28/07/1943, ص. 11310
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 661 تاريخ 20/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 661 تاريخ 20 تموز سنة 1943 يحدد ملاك موظفي مصلحة النقل كما يأتي: السائقون درجة اولى 55 ليرة لبنانية شهريا " ثانية 50 " " " مراقبو الطرق " ثالثة 45 " " " المعاونون درجة اولى 40 " " " " ثانية 35 " " " رئيس مراقبي الطرق درجة اولى 70 " " " " ثانية 65 " " " " ثالثة 60 " " " المكانيسيان درجة اولى 80 " " " " ثانية 75 " " " " ثالثة 70 " " " " رابعة 65 " " " مأمورو النقل درجة اولى 75 " " " " ثانية 70 " " " " ثالثة 65 " " " " رابعة 60 " " " يستفيد ذوو هذه الرواتب من تعويض غلاء المعيشة وفاقا للانظمة المعمول بها, ولا تخضع هذه الرواتب لحسم الحصة التقاعدية لان ذويها موظفون موقتون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943