Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3089 05/10/1950

اطلاق اسم "مطار بيروت الدولي" على مطار خلده في المراسلات الرسمية

مرسوم رقم 3089 تاريخ 05/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 11/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3089
التاريخ
05/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 41, 11/10/1950, ص. 597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3089 تاريخ 05/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم يطلق في المراسلات الرسمية على مطار خلده اسم "مطار بيروت الدولي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950